عنوان الفتوى : السكوت والستر أم إخبار الزوج والأسرة بسلوك زوجته المشين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بنت عمي كانت متزوجة بأخي، وله منها بنت تبلغ ثلاث سنوات، حيث وجدها تخرج من المنزل دون إذنه بعد ذهابه للعمل، وكلام الخادمة بأن رجلا غريبا يزورها أثناء مرضها وتنويمها في المستشفى، ولم نستطيع أن أخبره بهذا، وأنا وأمي فقط من يعلم بهذا، ثم أصبحت نساء من العائلة يتصلن بي وبإخوتي بأنها تخرج مع فتاة سيئة السمعة، وبأنها وبنت عمي يتصرفن تصرفات أخلاقية سيئة، وأننا لابد أن نردعها، وأن نخبر والدها وإخوتها حفاظا على سمعة الأسرة، فهل نأخذ ابنة أخي خوفا من أن تتربى تربية أخلاقية سيئة؟ لا أعرف ردة فعل أسرتي، ولا أعرف هل يجب إخبارهم بما يتم تداوله عنها، وخاصة أنها سحبت أختها في هذا الطريق؟ وإذا ما أخبرت الأسرة، فهل يشملني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أخوك قد فارق ابنة عمك بطلاق أو فسخ، فحضانة البنت لأمّها مقدمة على كل من عداها، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: حضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائما بينهما، فإن افترقا فالحضانة لأم الطفل باتفاق.اهـ

إلا إذا كان بالأمّ مانع من موانع الحضانة كما لو ثبت فسقها، فإنّ الحضانة تنتقل لمن بعدها حسب ترتيب مستحقي الحضانة، وراجع الفتويين رقم: 6256، ورقم: 9779.

وإذا حصل تنازع في مسألة الحضانة فمرده إلى المحكمة الشرعية، والواجب على من رأى ريبة من هذه المرأة أن ينصحها، وينهاها عن المنكر، ويخوفها بالله، ويحذرها من إخبار وليها إن لم ترجع عن هذه المنكرات، فإن تابت وجب الستر عليها، وإن لم تتب أخبر وليها ليمنعها من المنكر، وليس ذلك من هتك الستر المنهي عنه، قال النووي رحمه الله: وأما الستر المندوب إليه هنا: فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك: فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الايذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله.

والله أعلم.