عنوان الفتوى : مَنْ كانت عنده كتب هل يعطى من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يعطى من يملك كتباً كثيرة تبلغ في مجموعها نصاب الزكاة بل وتزيد إذا كان فقيرا؟ وهل يفرق في الحكم بين من كان محتاجا لهذه الكتب للقراءة والتدريس كطالب العلم وبين من لا يحتاج إليها كالعامي وكبير السن مثلاً؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن ملك كتبًا تبلغ قيمتها نصابًا أو أكثر فلا يجوز صرف الزكاة له، إلا إذا كان محتاجًا لهذه الكتب لتعلم أو تعليم أو إفتاء أو نحو ذلك. وقد نص العلماء على التفريق بين المحتاج وغيره. قال صاحب الحاشية على فتح القدير - وهو من أئمة الحنفية - : وإنما يفترق الحال بين الأهل وغيرهم أن الأهل - يعني أهل العلم - إذا كانوا محتاجين لما عندهم من الكتب للتدريس والحفظ والتصحيح، لا يخرجون بها عن الفقر، وإن ساوت نُصُباً، فلهم أن يأخذوا الزكاة... بخلاف غير الأهل فإنهم يحرمون بها أخذ الزكاة... ثم المراد كتب الفقه والحديث والتفسير، أما كتب الطب والنحو والنجوم فمعتبرة في المنع مطلقًا... أي في منع إعطائهم من الزكاة. وفي "مواهب الجليل" للحطاب المالكي: قال أبو الحسن الصغير: وهل يعطى منها الفقيه إذا كانت له كتب يحتاج إليها، كما يحتاج المجاهد للفرس؟ وهذا الذي يقتضيه النظر. اهـ وقال أيضًا: وفي شرح الرسالة للجزولي الشيخ: وإذا كانت عنده كتب هل يعطى من الزكاة أو تباع عليه؟ فإن كانت كتب التاريخ تباع عليه. وإن كانت للطب نظر، فإن كان في البلد طبيب غيره بيعت عليه ولا يعطى من الزكاة، وإن لم يكن في البلد طبيب لا تباع عليه ويعطى من الزكاة، وإن كانت للفقه نظر، فإن كان ممن ترجى إمامته تباع على القول بجواز بيعها، وعلى القول بالمنع لا تباع ويعطى من الزكاة. اهـ وللشافعية تفصيل قريب من هذا ذكره النووي في المجموع، والسيوطي في الأشباه والنظائر. وملخص كلام من وقفنا على كلامه من أهل العلم في هذه المسألة - وإن اختلف بعضه عن بعض في بعض الجزئيات - هو التفريق بين المحتاج إلى الكتب وغيره، وبين نوعية الكتب التي عنده، فلا يعطى الجميع حكمًا واحدًا بإعطائهم الزكاة أو منعهم، بل كلٌ يعامل حسب حاله على ما قدمنا من تفصيل. والله أعلم.