عنوان الفتوى : هل للرجل الذي عنده تبرعات الإعانة في دفع دية قتل بالخطأ؟
زميلي طبيب تخدير، معه تبرعات، وأصحابها يريدون إنفاقها في الخير دون تحديد مصرف معين، وقد اتهمت طبيبة زميلة له في العمل بالقتل الخطأ لأحد المرضى، ومطلوب منها دية كبيرة؛ فهو يسعى مع آخرين لمساعدتها، وبغض النظر عن صحة الاتهام، فهل له أن يعطيها من أموال التبرعات التي معه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هؤلاء المتبرعون قد حددوا مصارف معينة لتبرعاتهم، فالواجب الالتزام بما حددوه، وانظر الفتوى رقم: 146129.
وأما إن لم يكونوا حددوا مصرفًا معينًا -كما هو مصرح به في السؤال: (دون تحديد لمصرف معين)- فالأصل أنه ليس لهذا الرجل أن يعين زميلته تلك من ذلك المال لدفع تلك الدية؛ لأن الدية إن لم تلزمها، فالأمر واضح، وعليها أن تسعى لإثبات براءتها.
وإن لزمتها، فهي على عاقلتها -وهم عصبتها- فهم المطالبون شرعًا بتلك الدية، ولكن لو قدر أنه قضي عليها بدفع مال معين، فلزمها دفعه، وكانت تتضرر لو لم تدفعه بسجن، أو نحوه، جاز إعانتها من هذه التبرعات على دفع ذلك المال، إن كانت عاجزة عن أن تدفعه عن نفسها.
والله أعلم.