عنوان الفتوى : يجب مراعاة مقصود المتبرع والمتصدق
نحن عبارة عن مجموعة نعمل إعلانا أننا اليوم سوف نزور المكان الفلاني، والذي يحب أن يتبرع ويساهم ونجمع التبرعات ونذهب بها إلى أطفال بمستشفى علاج السرطان، أو إلى دار العجزة، وهناك تأتي لنا تبرعات بعضهم يحدد أنها لمكان معين، والبعض الآخر لا يحدد، والذي لا يحدد نصرف أمواله في أعمال خير أخرى وعلى حسب أوقاتنا كشخص محتاج إلى نقود لعملية ولا يستطيع دفعها، وآخر لشراء دواء، أو نوفر مواد غذائية للفقراء، ومثل هذه الأمثلة كثير، وآخر مرة في رمضان كنا في زيارة للأطفال المصابين بالسرطان أعطتنا امرأة مبلغ: 400 دولار وأخبرتنا أنها لهؤلاء الأطفال، وكان هذا في رمضان وكانت آخر زيارة لنا لهؤلاء الأطفال في تلك الفترة، وإنما كانت هناك أعمال خيرية أخرى، وكنا نستخدم النقود التي لم يحدد أصحابها لمن تصرف نقودهم ظلت معنا 400 لغاية الأمس، حيث قررنا القيام بزيارة للأطفال واستخدمنا هذه النقود لشراء الألعاب وتوفير الأدوية، وفي الفترة الأخيرة يرادوني نفس التفكير أن الناس حين تبرعوا فبعضهم تبرع قبل رمضان والبعض الآخر في رمضان، ونحن كنا نعمل الخير ونصرف هذه الفلوس في فترات زمنية مختلفة منها في رمضان ومنها قبل رمضان ومنها بعد رمضان، فبدأت أوسوس هل الذين تبرعوا كانوا يريدون منا التصرف بالنقود في تلك اللحظة؟ أم حسب ما نراه نحن؟ وسؤالي الآن: هل ما فعلناه صحيحا؟ من التصرف بالنقود التي لا يحدد أصحابها لمن يتم التبرع بها حسب ما نراه نحن وصرفها على فترات زمنية متفرقة، وأيضا على حسب تنظيمنا للزيارات؟ وهل تأخير 400 دولار من رمضان إلى الأمس لا خطأ فيه؟ وخصوصا أن آخر زيارة لنا للأطفال كانت في رمضان ولم ننظم لهم بعدها أي زيارة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصود المتصدقين والمتبرعين، وأن القائمين على جمع هذه الأموال إنما هم وكلاء عنهم، والوكيل يلزمه أن يتصرف لموكله بالأصلح ولا يجوز له مخالفته.
وأما الأموال التي تجمع لأوجه الخير عامة، فهذه يجوز صرفها في أي باب من أبواب الخير، مع ضرورة مراعاة الأصلح، ولا يصح تأخيرها عن مصرفها ما دامت الحاجة قائمة وأمكن صرفها إليه، إلا إن وجدت مصلحة راجحة فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في تأخيرها مراعاة للمصلحة. وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 129509، 127803، 50816، 99802.
فإن كان المتبرع يشترط صرف ماله في رمضان على وجه الخصوص، وكان الوكيل يعلم أنه لا يستطيع القيام بذلك فلا يسعه أن يقبله منه بهذا الشرط، فإن فعل وأخذ منه ولم يلتزم بالشرط فقد أساء وتعدى إلا أن يحول بينه وبين الوفاء بالشرط عذر قاهر، وإن كان مقصد المتبرع في تخصيص هذا الزمان محتملا، فينبغي سؤاله والاستيضاح منه عند أخذ المال، حتى لا يشتبه الأمر ويفسح المجال للوسوسة التي تشكو منها السائلة.
والله أعلم.