عنوان الفتوى : لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يمكن الأخذ بطهارة الكحول لشخص كان إذا قال له أحد إنها طاهرة ناقشه بشدة، وحاول إثبات العكس، والسبب في أنه يريد الأخذ بطهارتها أنه يوسوس في كل شيء كان يلمسه ويده عليها كحول، أو بسبب السلام على أشخاص يضعون عطورا كحولية؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة نجاسة الخمر مختلف فيها بين أهل العلم، والخلاف فيها سائغ، وممن رجح القول بطهارتها العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ فمن أراد تقليد من يفتي بهذا القول، فلا تثريب عليه مادام يقلد عالما ثقة، وانظر الفتوى رقم: 169801، لبيان ما يفعله العامي عند اختلاف الفتوى.
والموسوس له الترخص بأيسر الأقوال رفعا للحرج ودفعا للمشقة على ما هو مبين في الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.