عنوان الفتوى : لا حرج في أخذ الخمر لرميها وإتلافها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توقفت عن الخمر بعد التوبة ـ والحمد لله ـ ثم أتاني صديقي وأعطاني قارورة، لأنني لم أخبره بتوقفي، فأخذتها منه واعتذرت له بأنني سأشربها في وقت لاحق وحملتها منه وأتلفتها، فهل يقع علي إثم حملها؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله على إقلاعك عن هذه الكبيرة وتركك لأم الخبائث وتوبتك منها، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك، ويثبتك على الحق، فقد روى الترمذي وغيره عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ. صححه الألباني.
وأما حملها لرميها وإتلافها: فلا حرج فيه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأخذ الخمر ورميها، فَقَالَ: اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطِ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني.

وأمر أبو طلحة ـ رضي الله عنه ـ أنسا أن يخرج بها ويريقها عندما علم بتحريمها، كما في صحيح البخاري وغيره.
ولذلك، فإن أخذك لها لهذا الغرض لا إثم عليك فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ لكن كان عليك أن تنصح صديقك، فإن الدين النصيحة؛ كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم استعمال ما شُك في كونه مسكرا أم لا
لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
حكم حرق السحر وما فيه اسم الله بالكحول
ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
استعمال السبرتو الطبي في العطور
لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
أحكام استخدام المرأة للمناديل المعطرة التي قد تحتوي على الكحول
حكم استعمال ما شُك في كونه مسكرا أم لا
لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
حكم حرق السحر وما فيه اسم الله بالكحول
ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
استعمال السبرتو الطبي في العطور
لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
أحكام استخدام المرأة للمناديل المعطرة التي قد تحتوي على الكحول