عنوان الفتوى : حكم حرق السحر وما فيه اسم الله بالكحول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم حرق السحر بالكحول والنار، مع العلم أن فيه كلمة الله، حيث قمت بإضافة الكحول حتى أتأكد من حرقه كله، ثم تذكرت بعد ذلك أن الكحول نجسة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالكحول تعتبر خمرا، ومن المعلوم أن الخمر نجسة عند أكثر أهل العلم، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 116140.

فلا يجوز تلويث ما كتب عليه اسم الله بها، وحيث لم تنتبه لذلك وفعلته غير متعمد ولا قاصد الاستهانة باسم الله تعالى فلا مؤاخذة عليك، ونوصيك بأخذ الحيطة في المستقبل، وراجع الفتوى رقم: 316792، ففيها الدليل على مشروعية حرق الأوراق التي فيها اسم الله.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في أخذ الخمر لرميها وإتلافها
حكم استعمال ما شُك في كونه مسكرا أم لا
لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
استعمال السبرتو الطبي في العطور
لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
أحكام استخدام المرأة للمناديل المعطرة التي قد تحتوي على الكحول
لا حرج في أخذ الخمر لرميها وإتلافها
حكم استعمال ما شُك في كونه مسكرا أم لا
لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
استعمال السبرتو الطبي في العطور
لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
أحكام استخدام المرأة للمناديل المعطرة التي قد تحتوي على الكحول