عنوان الفتوى : ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
بالنسبة للكحول سواء من قال بنجاستها أو طهارتها، هناك فرق بين العطور التي تحتوي على كحول، والكريمات التي تحتوي على كحول؛ لأن العطور يكون فيها الكحول كثيرا، ومركزا، فتكون نجسة عند من قال بنجاستها، وأيضا من يقول بطهارتها فالواجب اجتنابها. أما الكريمات، فتكون الكحول بنسب بسيطة، فيجوز استعمالها؛ لأنها تنغمر بالكريم، ولا تظهر. فهل هذا صحيح؟ وهل كل كريم يحتوي على نسبة من الكحول أو أكثر من نوع من الكحول، لكن بنسب قليلة، يجوز استعماله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا هو نجاسة الكحول، وعدم جواز استعمال ما اشتمل عليها من المنتجات إلا لضرورة، ولتنظر الفتوى رقم: 112455، لكن إذا استحال الكحول إلى مادة أخرى مخالفة للكحول في الحد والحقيقة، بحيث لم يبق له أثر؛ جاز استعمال ما اشتمل عليه إذاً، وهذا مبين في الفتوى رقم: 134644، وفيها بوضوح بيان الضابط الذي يجوز معه استعمال الكريمات والعطور المشتملة على الكحول.
والله أعلم.