عنوان الفتوى : الدليل على مشروعية حرق الأوراق التي فيها اسم الله
هل يوجد حديث نبوي، أو أثر عن السلف يقول بوجوب إحراق أي ورقة كتب فيها اسم الله؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأوراق التي تشتمل على ما هو معظم شرعاً كأسماء الله تعالى يجب أن تحفظ في مكان مناسب أو يتخلص منها بطريقة لا امتهان فيها كالحرق أو الدفن في مكان طاهر، والأصل في الحرق ما ثبت في البخاري: أن عثمان ـ رضي الله عنه ـ بعد كتابته للمصحف أمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. اهـ
قال ابن بطال رحمه الله: في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار، وأن ذلك إكرام لها، وصون عن وطئها بالأقدام. اهـ.
ويقول النووي: جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة، كما فعل عثمان والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بالمصاحف التي هي غير مصحفه الذي أجمعت الصحابة عليه، وكان ذلك صيانة، فهي حاجة وموضع الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة وفيها: لم يجعلك الله بدار هوان. اهـ.
ويقول ابن عثيمين: تحريق أوراق المصحف إذا كان لا ينتفع بها جائز ولا حرج فيه، فإن عثمان ـ رضي الله عنه ـ لما وحَّد المصاحف على لغة قريش أمر بإحراق ما عداها فأحرقت، ولم يعلم له مخالف من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وكذلك أيضاً ما كان فيه اسم الله لا بأس بإحراقه. اهـ.
وعلى هذا، فإن مشروعية حرق الأوراق التي فيها اسم الله مأخوذة من فعل عثمان ـ رضي الله عنه ـ وإقرار الصحابة له على ذلك، ويدل لها أيضا ما قام به كعب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ من إحراق كتاب ملك غسان مع أنه اشتمل على اسم الله، ولا يعني هذا أن الحرق واجب، لابد منه، وإنما الذي يجب هو تجنب تعريض تلك الأوراق للامتهان، وقد يكون ذلك من خلال الحرق، وقد يكون من خلال غيره.
والله أعلم.