عنوان الفتوى : هل يلزم الشخص اقتسام الأعمال مع شريكه بعد إنهاء الشراكة؟
اشتركت أنا وأخي في عمل تأسيس الدور بالكهرباء، والزبائن يأتوننا عن طريق الهاتف، أو المعارف، وبعد ذلك أنهينا الشراكة -أنا وأخي- وعملت بمفردي، وأعمل من حين لآخر مع أخي بأجور يومية، فكيف لي أن أقسم الزبائن بيني وبين أخي؟ علمًا أن الزبائن يأتون أحيانًا عن طريق أصحاب الدور التي نعمل فيها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السائل، أن شراكة كانت بينه وبين أخيه في تركيب شبكات الكهرباء للبيوت، وبعد إنهائهما الشراكة، أصبح يعمل بمفرده، وأحيانًا يشارك أخاه في بعض الأعمال، وسؤاله يتعلق بالأعمال الجديدة التي تأتيه دون أخيه، عن طريق الزبائن الذين يعملان لهم معًا، فهل عليه أن يقسم هذه الأعمال الجديدة التي طلبت منه بينه وبين أخيه، وكيف يقسمها؟
فالجواب: أنه بعد إنهاء الشراكة، لا يلزمه أن يقتسم هذه الأعمال الجديدة مع أخيه، وله أن ينفرد بها دونه، المهم أن يتعاقد مع الزبون بصفته الشخصية، غير موهم له مشاركة أخيه له في العمل، فقد يكون الزبون راغبًا في اشتراكهما، والواقع خلافه.
وإن أراد السائل صرف بعض الزبائن الى أخيه، فحسن؛ لما في ذلك من حسن العشرة، وسد الطريق عن الشيطان بإيقاعه العداوة، والحسد بينهما.
والله أعلم.