عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف المسبوق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مسبوقون في الصلاة منهم من أدرك الركعة الثانية، ومنهم من أدرك الثالثة، ومنهم من أدرك الرابعة، وبعد تسليم الإمام قدموا أحدهم الذي أدرك الركعة الأولى وجعلوه إماما، لأن البعض لم يكن على وضوء، وقد حضروا معا وكان الأول على وضوء وقد سبقه الإمام بركعة، فهل يجوز ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في صحة الصلاة خلف المسبوق، فذهب بعضهم إلى صحتها، وذهب آخرون إلى أنها لا تصح، والقول بصحة الاقتداء بالمسبوق رجحه جمع من المحققين، وهو المفتى به عندنا، لأنه فيما يقضيه من صلاته في حكم المنفرد، وينوي المسبوق الإمامة في هذه الحالة، قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ في مجموع فتاواه: وينوي المسبوق الإمامة، ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء. اهـ

وانظر الفتويين رقم: 119955، ورقم: 24184.

وقال الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير عن تغيير نية المسبوق الذي لم يدرك ركعة كاملة من مأموم إلى إمام:.. مَنْ أَدْرَكَ دُونَ رَكْعَةٍ فَتَصِحُّ إمَامَتُهُ، وَيَنْوِي الْإِمَامَةَ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَوَى الْمَأْمُومِيَّةَ. اهـ

وجواز تغيير المأموم نيته من الاقتداء بإمام إلى نية الاقتداء بإمام آخر معروف في صلاة الاستخلاف، ونص الشافعية على أنه لا يلزمه تغيير نيته من الاقتداء بالإمام إلى الاقتداء بخليفته، جاء في التهذيب للبغوي الشافعي: ولا يجب على من ثبت على متابعته نيَّة الاقتداء بالخليفة، لأنه نوى الجماعة في الابتداء. اهـ

وقال ابن مفلح في المبدع ممزوجا بمتن المقنع الحنبلي: وَإِنْ سبقَ اثْنَانِ، أَوْ أَكْثَرَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُمَا، أَوِ ائْتَمَّ مُقِيمٌ بِمِثْلِهِ إِذَا سَلَّمَ إِمَامٌ مُسَافِرٌ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ مِنْ جَمَاعَةٍ إِلَى جَمَاعَةٍ لِعُذْرٍ، فَجَازَ كَالِاسْتِخْلَافِ. اهـ

وعلى هذا، فإن ما فعل هؤلاء الجماعة جائز وصلاتهم صحيحة مجزئة ـ إن شاء الله تعالى ـ وإن كان الأولى والأفضل ترك الاقتداء بالمسبوق، كما قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في شرح زاد المستقنع بعد أن ذكر الخلاف في المذهب الحنبلي، قال: وهذا القول أصح أي أنه جائز، ولكن لا ينبغي، لأن ذلك لم يكن معروفاً عند السلف، فإن الأفضل تركه، لأننا نعلم أنهم أسبق منا إلى الخير، ولو كان خيراً لسبقونا إليه. اهـ

 والله أعلم.