عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لحملات إغاثة اللاجئين السوريين
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز إخراج الزكاة في حملات إغاثة الشعب السوري؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان القائمون على حملات الإغاثة أناسا موثوقين، ويقومون بإيصال الزكاة لمستحقيها، فلا حرج في دفع الزكاة إليهم لإيصالها للنازحين السوريين، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 188819 أنه لا حرج عليك في إعطاء الزكاة للمؤسسات الخيرية، لتقوم هي بدفعها لمستحقيها، وهذا من باب التوكيل في إخراج الزكاة, وهو جائز.
كما سبق أن بينا مصارف الزكاة في الفتوى رقم: 27006، ولا شك أن اللاجئين من إخواننا السوريين الذين شُرِّدُوا عن ديارهم وصاروا فقراء، أو مساكين، لا شك أنهم من مصارف الزكاة، ويجوز دفع الزكوات في إغاثتهم. وانظر الفتوى رقم: 152631، والفتوى رقم: 66619.
والله تعالى أعلم.