عنوان الفتوى : دفع الزكاة للمشاريع الخيرية.. رؤية شرعية إنسانية
هل صحيح أن البعض قد أفتى بعدم جواز دفع أموال الزكاة إلى الجمعيات الإنسانية التي تقوم بعلاج المرضى وتوفير دواء ومستلزمات طبية لأمراض الدم والسرطان خصوصا إذا كانت الدولة عاجزة عن سد هذه الثغرة، كما يحصل لدينا في العراق الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه الكريم بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، والمراد بقوله (في سبيل الله) المجاهدون.
وأما المشاريع الخيرية النافعة كبناء المراكز الصحية وتوفير الدواء للفقراء ونحو ذلك فينبغي أن يساهم فيها المسلمون بصدقاتهم التطوعية، وبأوقافهم، وأما الزكاة المفروضة فلا تصرف إلا في مصارفها المحددة من الشارع كما سبق.
وعليه؛ فالفتوى بعدم صحة دفع الزكاة للجمعيات التي تبني بها المراكز وتدفع أجرة الطبيب وتعطي المريض أعيان الدواء المحتاج إليه صحيحة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. وذهب بعضهم إلى جواز دفع الزكاة في المشاريع الخيرية عموماً، ومنها بناء المراكز الصحية ونحوها، ومشروعية دفع القيمة بدل الأعيان والعكس.
وعليه؛ فلو قدر أنه لم يوجد من يسد حاجة هؤلاء الفقراء في بعض الدول وهي عاجزة عن علاجهم فلا حرج في هذه الحالة في دفع الزكاة للجمعيات المذكورة لسد حاجتهم وعدم تركهم يهلكون أخذاً بالقول الآخر لأهل العلم رحمهم الله لأن الأمر إذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير، وأحكام الشريعة مبنية على المصالح للعباد.
والله أعلم.