عنوان الفتوى : لا يجوز دفع زكاة المال في بناء المساجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كل عام وأنتم بخير ياشيخنا، وبارك لنا في ما تبقى من رمضان. وسؤالي يافضيلة الشيخ: هو أنني أعيش في بلاد غربة للدراسة، وقد ساعدني شخص في إيجاد سكن لي أنا وزوجتي في تلك البلاد ـ جزاه الله خيرا ـ وطلب مني أن أتبرع بـ 40 جنيها للمساعدة في بناء المسجد في تلك المدينة على نيته، فهل يجوز لي أن أدخلها مع زكاة مالي السنوية حيث تبلغ تقريبا 128 جنيها، وأدفعها للمساعدة في بناء المسجد بمعنى أن أدفع 128 جنيها للمسجد وتكون النية الزكاة مع طلب ذلك الشخص؟ وهل يجوز أن أدفعها على 3 أجزاء يعني كل شهر أدفع تقريبا 42 جنيها بسبب الغلاء الفاحش في هذه البلاد؟ أضف إلى ذلك أن عليً دينا؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا يجوز لك أصلا أن تدفع زكاة مالك في بناء مسجد، لما أوضحناه في الفتوى رقم: 140864.

ولا يلزمك الوفاء بما طلبه منك هذا الشخص من دفع هذا المال إلا أن يكون ذلك أجرة مساعدته لك، والظاهر أنه ساعدك في الحصول على هذا المسكن حسبة دون اشتراط أجر معين، ومن ثم فلا تلزمك هذه الصدقة، وإن أردت تنفيذ طلبه فلك ذلك، ولكنك لا تحسب ما بذلت زكاة ـ كما قلنا ـ وإن كان المراد بقولك على نيته أن تهب ثواب هذه الصدقة له، فقد بينا حكم هبة ثواب الطاعات للأحياء في الفتوى رقم: 127127، فانظرها.

ولا يجوز لك إن أردت الوفاء بما طلبه منك أن تخرج قدرا واحدا من المال عن زكاتك وعن هذا الأمر، وأما دفع الزكاة على أقساط فيجوز إن كان ذلك قبل حولان الحول، فإن تعجيل إخراج الزكاة لا حرج فيه عند الجمهور، وأما تأخير إخراج الزكاة بعد حولان الحول فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 129404.

وأما ما عليك من الدين: فقد بينا حكمه وخلاف العلماء فيما إذا كان يخصم من المال الواجب زكاته أو لا في الفتوى رقم: 124533، فانظرها وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.