عنوان الفتوى : حكم استثمار أموال الزكاة والصدقات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توجد في بلدنا مؤسسة خيرية تفرق في جمع الأموال بين بندي الزكاة والصدقة، بحيث تخصص لكل منهما حسابا، وتقول إن أموال الزكاة تصرف فورياً، في حين أن أموال الصدقة تستثمر فيما يعرف بالمحافظ الاستثمارية - وأغلب الظن أنها ليست إسلامية - لتعود بالنفع على الفقراء وغيرهم، كما أنها تخصص بنوداً في الزكاة للتكافل الاجتماعي والصحة والتعليم، وتزيد في صرف أموال الصدقة مجالات البحث العلمي والفنون والآداب والعمارة، فهل يجوز أن يتم صرف أموال الزكاة والصدقة إليها؟ وإن كان صرف الصدقة تحديداً لا يجوز لاستثمارها الأموال في بنوك ربوية، فهل يمكن أن يتم صرف الصدقة تحت بند الزكاة وتكون نية المتبرع الصدقة لا الزكاة؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة في كتابه الكريم وحصرها في ثمانية، فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60 }.

وقد فصلناهم في الفتوى رقم: 27006،  فلا يجوز صرف الزكاة إلى غير تلك الأصناف.

وصدقة التطوع مصارفها أوسع، فتصرف فيما عينه صاحبها، فإن لم يعين صنفا فتصرف للفقراء والمحتاجين وتصرف في إقامة المشاريع الخيرية كالمساجد والسقاية وشق الطريق أو توزيع ثياب أو طعام ونحو ذلك من كل ما فيه نفع للآخرين، ويجوز صرف صدقة التطوع في مصارف الزكاة، ولا مانع من استثمار أموال صدقة التطوع بشرط أن يكون استثمار مباحا، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن استثمار أموال الزكاة والصدقات فأجاب: أما الزكاة فلا يجوز، لأنها لدفع حاجة الفقير الحاضر، أما الصدقات فنعم، ربما نقول: إذا كانت الصدقات فائضة عن حاجة أهل البلد ورأى أن يستثمرها فهذا جيد، بشرط ألا يحرم الموجودين الآن، لأن بعض أهل الخير الذين يتولون مثل هذه الجمعيات يتصرفون تصرفاً بحسن نية لكنه غير صالح: الزكاة لا يجوز أن ينشأ فيها أشياء استثمارية، لأنها وجدت في حاجة الفقير الحاضر، فإن كان البلد ليس فيه فقراء نقلت إلى أقرب البلاد إليهم، أما الصدقة فهي أوسع، فيمكن أن يقال: إذا كان أهل البلد ليسوا محتاجين إليها فلا مانع أن ينشأ فيها أشياء استثمارية. اهـ من لقاء الباب المفتوح.

 ولم يتبين لنا المقصود تماما من قول السائل: الفنون والآداب إلخ ـ فإن كان يعني بذلك الموسيقى والغناء والتمثيليات ونحوها مما يسمى ـ كذبا ـ أدبا وفنونا، فهذا حرام لا يجوز صرف الصدقة ولا غيرها فيه، وانظر الفتوى رقم: 94987 ، حول شروط الاشتراك في مشروع استثماري في بنك.

 والله أعلم.