عنوان الفتوى : الزواج من ابنة مَن رضع من زوجة الأب
سأتزوج في الصيف القادم -بحول الله وقوته-، وبدأت عملية البحث عن فتاة، وأول فتاة أحببتها هي لسيد قد رضع من زوجة والدي الأولى، وأنا ابن من زوجته الثانية، فهل يجوز لي الزواج من ابنته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابنًا لها، ولزوجها صاحب اللبن, ومن ثم؛ فإذا كان والد الفتاة المذكورة قد رضع من زوجة أبيك الأولى، بعد أن ولدت منه، فإنه يعتبر أخًا لك من الرضاع؛ لأنه رضع من لبن أبيك، ومن ثم؛ فتحرم عليك ابنته؛ لأنها صارت بنت أخيك من الرضاع, وهي محرمة بلا شك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
والأخت من جهة النسب قد ذكرها الله تعالى ضمن النساء المحرمات في قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ الآية {النساء:23}، وراجع الفتوى رقم: 39879.
أما إذا كان والد تلك الفتاة قد رضع من زوجة أبيك الأولى قبل أن يتزوج بها أبوك, فيجوز لك الزواج من ابنته، إذا لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى.
والرضاع الذي ينشر الحرمة, ويثبت به التحريم, لا بد أن يكون: خمس رضعات مشبعات، على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.