عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في وضوء وصلاة من خلع الخلف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توضأت لصلاة الصبح، وصليت الصبح، ثم لبست الحذاء، وبعدها أحدثت. وعندما جاء الظهر توضأت، ومسحت على الخفين، وخلعت الحذاء وصليت بالمسجد، ثم قبل العصر أحدثت، ثم توضأت، ومسحت أيضا!! وصليت العصر بنفس الطريقة، وخلعت الحذاء. والآن علمت أنه خطأ. ما العمل هل أعيد كل الصلوات التي فعلت ذلك فيها؟ وما حكم الصلوات الفائتة؟ شكرا لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن سؤالك غير واضح؛ فإذا كنت تقصد بالحذاء الذي مسحت عليه: الخفين المذكورين، وكان حدثك بعد ما لبستهما على طهارة، وعندما جاء الظهر توضأت، ومسحت عليهما، وصليت بهما قبل أن تخلعهما، ثم بعد الصلاة خلعتهما؛ فصلاتك التي صليت بهما بعد المسح صحيحة، ولا إعادة عليك.
وإن كنت خلعتهما بعد المسح عليهما، وقبل أن تصلي بهما؛ فإن خلع الخف يبطل المسح، ويبطل الوضوء عند جمهور أهل العلم، وبالتالي صلاتك باطلة، وفي هذه الحالة تلزمك إعادة الصلوات التي صليتها بعد خلع الخفين؛ لبطلان الوضوء.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن وافقه، إلى أن خلع الخف لا يبطل الوضوء، وهو مذهب عدد من علماء السلف، ورجحه ابن العثيمين -رحم الله الجميع-، وهو قوي في الدليل، ولذلك لا حرج على من أخذ بهذا القول، وعمل به، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه، ولكن لا يصح له إعادة لبس الخفين، والمسح عليهما بعد نزعهما؛ لأن شرط صحة المسح: أن تتقدمه طهارة غسل.
والأحوط موافقة الجمهور، والأخذ بإعادة الصلوات التي صليتها بعد خلع للخفين، -كما أشرنا-، وانظر لذلك أقوال العلماء في الفتوى رقم: 58483، والفتوى رقم: 171325 وما أحيل عليه فيهما.
وإن كان قصدك بالحذاء: النعلين؛ فإن المسح عليهما لا يصح إلا إذا كانا فوق جوربين، أو خفين يستران محل الفرض، وانظر الفتوى رقم: 18840 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.