عنوان الفتوى : أحكام اشتراط جهة العمل على العامل ألا يعمل خارج دوامه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعمل في شركة خاصة بدوام كامل في مجال المبيعات، أحاول البحث عن دخل إضافي، وأستطيع العمل في عمل آخر: شخصي، أو بالاشتراك مع بعض من أصدقائي خارج وقت دوام عملي الأساسي، ليكون نواة وبداية لعمل خاص أنشئه لنفسي، أو بالشراكة مع أصدقائي. العمل الشخصي لن يؤثر على عمل الشركة، أو يتعارض مع مصالحها. مع العلم أنه يوجد شرط في عقد الشركة يمنع العمل، أو تقديم خدمات لدى أي جهة أخرى بالمطلق، إلا بموافقة خطية من الشركة (لم يحدد الشرط عدم العمل خلال أوقات الدوام فقط). قرأت أكثر من فتوى في موقعكم الكريم، وأوردتم في بعض الفتاوى عدم جوازه، وفي البعض الآخر أنه يلزم الوفاء بالشرط، ما لم يكن ليس له فيه غرض معتبر. كيف يمكننا الحكم إن كان به غرض أم لا؟ علمًا بأن البند موجود بالعقد بشكل وصيغة روتينية، ولم تتم مناقشته وقت التوقيع. كما أن غرض الشرط أن يكون العامل مرتاحا، ولا يتعب من ممارسة أعمال أخرى، ألا يمكن أن تنطبق على أي عمل حتى لو كان بسيطا؟ علما أن مجرد طلب الحصول على موافقة كتابية من الشركة، سيكون له أثر سلبي وغالبا سيحدث ضرر بعلاقة وتعامل الشركة معي، وقد يؤدي لتركي العمل لديهم. ما هو حكم عملي الشخصي في حالتي؟ وفي حال جواز عملي الشخصي، قد يتطلب مني عملي الشخصي السفر لأيام قليلة خلال السنة، عندها سأقوم بطلب إجازة من الشركة (تخصم من إجازتي السنوية) للقيام بالسفر. فهل يجوز ذلك، باعتبار أن وقت السفر قد يتعارض مع بعض العمل المطلوب للشركة التي أعمل بها، مما سيتطلب تأجيل تلك الأعمال لحين عودتي من السفر. مما يمكن أن يؤثر على عمل الشركة، باعتبار أن الحالة الأفضل هي تواجدي في الشركة في جميع الأوقات؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد اختلف في حكم اشتراط رب العمل على العامل ألا يعمل في غير وقت دوامه الرسمي، وهل يلزم الوفاء بذلك الشرط مطلقا أو لا؟ وقد بينا في فتاوى سابقة الخلاف في ذلك، وأشرنا فيها إلى أنه إذا كان  الشرط لغرض معتبر، والتزم العامل به، فإنه يلزمه الوفاء به، وأما لو كان الشرط فيه تعنت، أو كان يذكر في العقود مطلقا للعمل به في حالات خاصة، ولا يقصد رب العمل إلزام العامل به، بل يتغاضى عنه لو خالفه العامل، ولا يحاسبه على ذلك، فلا حرج عليه حينئذ، وللمزيد من الفائدة، انظر الفتوى رقم: 210025 

وأما قولك: إن أي عمل ربما يؤثر على العامل ولو كان بسيطا، فالجواب أن ما يؤثر على العامل، ولا يسمح له به نصا أو عرفا، وقد التزم في عقد العمل ألا يفعله، فليس له فعله ولو كان عملا بسيطا، ويرجع في ضابط ما منع منه إلى لوائح العمل ونظامه، ويمكن الاستفسار من ذوي الاختصاص في جهة العمل عما يمنع، وعن أسباب المنع وهل هي لغرض معتبر، فيجب الالتزام بها، أم ليست لغرض معتبر وحينئذ لا يجب الالتزام بها. ولا يمكننا تحديد العمل المؤثر، وغير المؤثر، بل مرد ذلك إلى العرف والعادة ولوائح العمل؛ كما ذكرنا.

وإذا كان عملك خارج وقت الدوام مأذونا فيه، فلا حرج عليك أن تطلب إجازة من جهة عملك، سواء قصدت بذلك إنجاز عمل خاص بك، أو غيره، ولو كانت تلك الإجازة ستؤخر بعض مهام جهة العمل، ما دامت الإجازة عن إذن منها ورضى.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفرق بين الإجارة والاستصناع والجامع بينهما
بطلان الإيجار المجهول المدة
حكم رهن جزء من راتب الموظف لضمان بقائه في العمل مدة العقد
حكم من عمل لغير شركته جاهلا اشتراطها المنع
اشتراط دفع نصف الأجرة المستحقة عند عدم إكمال مدة العقد
مدى استحقاق الموظفين في الشركات الخاصة لمكافأة نهاية الخدمة
حكم تأجير مبنى لم يكتمل بناؤه
الفرق بين الإجارة والاستصناع والجامع بينهما
بطلان الإيجار المجهول المدة
حكم رهن جزء من راتب الموظف لضمان بقائه في العمل مدة العقد
حكم من عمل لغير شركته جاهلا اشتراطها المنع
اشتراط دفع نصف الأجرة المستحقة عند عدم إكمال مدة العقد
مدى استحقاق الموظفين في الشركات الخاصة لمكافأة نهاية الخدمة
حكم تأجير مبنى لم يكتمل بناؤه