عنوان الفتوى : زكاة الأراضي.. بيان بعض الأحكام
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قولكم - وفقكم الله- في رجل عنده قطعة أرض حال عليها الحول، والرجل لم تكن عنده نية مستقرة بشأن تلك الأرض، هل يجعلها للتجارة، أو يتخذها لحاجة، ثم في نهاية الحول قرر بيعها، كيف يؤدي زكاتها؟ وما القاعدة الشرعية بخصوص مثل هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأرض المشتراة لغير تجارة، لا زكاة فيها كما هو موضح في الفتوى رقم: 1712، ، وقد نقل الوزير بن هبيرة الإجماع على أنه ليس في دور السكن زكاة. ثم إذا عزم صاحب الأرض المعدة للقنية على بيعها، فإن مجرد العزم على بيعها لا يوجب الزكاة على المعتمد، حتى تباع ويقبض ثمنها، ويحول عليه الحول وهو بالغ نصابا بنفسه، أو بما يضم إليه من النقود أو العروض عند المالك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 10347، والفتوى رقم: 33272 أما إذا كانت الأرض مشتراة للبيع، فإنها تزكى عند ما يحول الحول إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بما تضم إليه من أموال المالك التي تزكى، ويدل لذلك عموم حديث سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه أبو داود وحسنه ابن عبد البر في الاستذكار. وراجع في هذا الفتوى رقم: 19668، ، والفتوى رقم: 29038 وأما في حال تردد النية بين التجارة والقنية، فإنها تغلب أقوى النيتين، كما هو موضح في الفتوى: 2180 وراجع الفتوى رقم: 4120 والفتوى رقم: 679. والله أعلم.