عنوان الفتوى : من أحكام زكاة الأرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..شخص امتلك أرضاً لغرض البناء والسكن عام 1990/1991 ولم يدفع عنها زكاة منذ ذلك الوقت، في شهر أبريل من عام 2002 أدخل قطعة الأرض( وقيمتها في ذلك الحين 85000.00 دينار أردني) كشريك في مشروع بناية شقق سكنية بغرض بيعها عند اكتمالها والمشروع مازال تحت التنفيذ وقد قام بإضافة مبلغ نقدي عليها بقيمة 85000.00 دينار أردني (اجمالي المبلغ المستثمر 170000.00)، كيف يمكن احتساب الزكاة على كل من المبلغين ( قطعة الأرض + المبلغ النقدي)؟ ومتى يستحق صرف الزكاة؟ علما بأن المشروع مازال قائما لم يكتمل بعد ولم يبع أي من الشقق أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن شروط وجوب الزكاة في العروض نية المتاجرة بها عند تملكها. وعليه؛ فهذه الأرض التي تملكتها لغير التجارة لا تجب عليك فيها الزكاة ما دمت لم تغير رأيك، وهذا باتفاق. أما إذا أدخلتها في مشروع تجاري فتجب عليك فيها الزكاة لأنها صارت عروض تجارة، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج الصدقات مما هو معد للبيع؛ كما في سنن أبي داود ويبدأ حولها من اليوم الذي أدخلتها فيه في التجارة فتُقَوِّم حصتك جميعها من المشروع المذكور عند تمام الحول وتخرج من تلك القيمة 2.5% اثنين ونصف في المائة. هذا إذا لم يكن للنقود التي أضفتها إلى قيمة قطعة الأرض حول أصلاً، أما إذا كان لها حول سابق لا يتفق مع حول قطعة الأرض الذي ذكرنا أنه يبدأ في يوم إدخالها في المشروع فإن لك في هذه الحالة أن تزكي الجميع عند حلول زكاة الأول منهما بتمام حوله، ولك أيضاً أن تزكي كل واحد من المبلغين عند تمام حوله.
والله أعلم.