عنوان الفتوى: حكم تأجير العقار دون علم المالك الأصلي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز بيع محل قمت بتأجيره دون الرجوع للمالك، وهل لي الحق في التصرف في إعطائه إيجار لأحد وأخذ مبلغ كبير من المال فيه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دام الشخص قد ملك منفعة المحل بإيجار صحيح وعقد شرعي من مالكه، فلا مانع من إخلائه لشخص آخر مقابل مال. وإيجاره له بمثل الإيجار الأول أو أكثر.. حسبما يتفقان عليه، وتسمى هذه العملية في عرف بعض البلاد بيع إخلاء المحل أو خلو المحل، أو بيع المفتاح. ومادام المشتري سيستخدم المحل في مثل ما كان يستخدمه فيه المستأجر الأصلي، أو ما هو أقل منه ضرراً، فلا يلزم الرجوع إلى المستأجر الأول. وقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 9664، نحيلك إليها لمزيد من الفائدة والتفصيل. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة