شرح قاعدة: الخراج بالضمان
مدة
قراءة المادة :
3 دقائق
.
شرح قاعدة: الخراج بالضمان[1]
معنى القاعدة:
الخراج: هو الذي يخرج من ملك الإنسان؛ أي: ما ينتج منه من النتاج، وما يغل من الغلات؛ كلبن الحيوان، ونتائجه، وبدل إجارة العقار، وغلال الأرَضين وما إليها من الأشياء.
وفي الأشباه لابن نجيم: كل ما خرج من شيء فهو خراجه؛ فخراج الشجرة ثمرها، وخراج الحيوان دَرُّه ونسلُه.
الخراج: هو ما خرج من الشيء من النفع.
الضمان: المؤنة؛ كالإنفاق على الحيوان، ومصاريف العمارة للعقار.
وقد ذكر معنى القاعدة الشيخ علي الندوي في كتابه الجليل: "القواعد الفقهية"[2] نقلاً عن الزركشي:
"ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة، فهي للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك؛ فإنه لو تلف المَبِيع كان من ضمانه، فالغلة له؛ ليكون الغُنم في مقابلة الغُرم".
دليلها:
عن عائشة، أن رجلًا اشترى عبدًا فاستغله، ثم وجد به عيبًا، فرده، فقال: يا رسول الله، إنه قد استغلَّ غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الخراج بالضمان))[3].
الأمثلة:
1- لو رد المشتري سيارة بخيار العيب، وكان قد استعملها مدة، لا تلزمه أجرتها؛ لأنه لو تلفت في يده قبل الرد لكانت من ماله، يعني أن من يضمن شيئًا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه حال التلف، أما لو علم المشتري العيب ثم هلك المَبِيع يسقط خياره، ولا يحق له الرد.
2- لو اشترى حيوانًا ثم استعمله، وبعد أيام علم أن فيه عيبًا، يرد الحيوان، ويأخذ جميع الثمن، أما البائع فليس له سوى حيوانه.
[1] شرح مجلة الأحكام: م: 85ص: 75، الأشباه للسيوطي: 135، ابن النجيم: 151، الوجيز: 313، القواعد للندوي: 406.
[2] القواعد للندوي: 408.
[3] ابن ماجه: رقم الحديث: 2234، الترمذي: رقم الحديث: 1206.