عنوان الفتوى : حكم مشاركة المسلم في العملية السياسية في بلاد الغرب
كيف يرد على من كان يعيش في الغرب، ويرفض أن ينتخب من هو أخف ضررا وعنصرية على الجاليات المسلمة، بزعم أن المشاركة في الانتخابات أو التصويت فيها من الشرك، ولا مصلحة أكبر من التوحيد. فهل التصويت الناتج عن إكراه يبيح الشرك ؟ هل للمسلمين مصالح في البقاء في المهجر؟ وكذلك القول بأن: السجن أحب إلى الله من التحاكم إلى المحاكم الوضعية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم المشاركة في العملية السياسية - من انتخابات أو غيرها - في ظل نظام وضعي غير شرعي: من نوازل مسائل السياسة الشرعية، وهي مسألة اجتهادية، والذي عليه كثير من علماء العصر هو جواز المشاركة إن ترتب على ذلك مصلحة شرعية راجحة، وقد سبق بسط المسألة، وبيان خلاف أهل العلم فيها وترجيح ما نراه راجحا، في عدة فتاوى، منها الفتويين التاليتين: 18315، 5141.
وبينا كذلك في الفتوى رقم: 134999 أن من الضلالة والجهالة: القول بكفر من يرى جواز المشاركة بهدف تحقيق المصلحة الشرعية لا إقرارا للحكم الوضعي.
والواجب على المسلمين في تلك البلاد أن يعتصموا بحبل الله، وأن يجتمعوا على تحقيق مصالحهم الدينية والدنيوية، وأن لا يتفرقوا ويصيروا ألعوبة في أيدي ساسة تلك البلاد، وعليهم أن ينصبوا كل اهتمامهم إلى الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة وبحكمة، وأن يحصنوا أنفسهم وعيالهم بالعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح.
والله أعلم.