عنوان الفتوى : حكم المشاركة في الانتخابات في ظل الأنظمة التي لا تحكم بالشريعة
في الغرب من يحرم المشاركة السياسية كالتصويت في الانتخابات في الأنظمة غير الإسلامية، بل التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية هناك. لست أدري هل تعليلهم هو الاعتراف الواقعي بشرعية تلك الأنظمة ومحاكمها، أم هو إقرار أو مباشرة للمكفرات (إذ الذي ينتخب، إنما يفوض المرشح لممارسة الحكم نيابة عنه)، كالتشريع من دون الله، أو التحاكم إلى القوانين الوضعية. فهل يصح الجواب بأن ممارسات الحكومة واقعة لا محالة، فيكون انتخاب الأصلح، مجرد تقليل للكفر؟ وأن الضرورة الداعية إلى المشاركة السياسة، تتحد في علتها مع الإكراه المبيح لنطق الكفر؟ تلك العلة هي شدة الحاجة حالا أو مآلا (كمنع الإسلاموفوبيا)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بأن المشاركة في الانتخاب كفر، لكن يجوز ارتكابه للضرورة، قياسا على الإكراه المبيح للنطق بالكفر، قول باطل، بل المشاركة في الانتخابات في ظل الأنظمة التي لا تحكم بالشريعة، وغيرها من مسائل السياسة الشرعية المتعلقة بالواقع المتغير: من مسائل الخلاف المعتبر، والتي هي محل نظر واجتهاد.
والحكم فيها يختلف من زمان إلى زمان، ومن حال إلى حال، بحسب الواقع، وما يؤول إليه النظر من تحصيل أعلى المصلحتين، ودرء أعظم المفسدتين، عند التعارض. والقول في ذلك بعيد عن القطع والتعميم، وإنما هو اجتهاد ومقاربة.
وقد تكلمنا فيها بإسهاب وتفصيل، بما يغني عن إعادة القول هنا، فراجع الفتوى: 345838، وما فيها من إحالات.
والله أعلم.