عنوان الفتوى : حكم هجر الأخت أخاها لسوء خلقه
زوجتي لها أخ لا يصلي، وغير بار بوالديه، وزوجته تذهب للسحرة وتعمل الأعمال . بعد مشاجرة عادية بين زوجتي وأخيها ذهب وأخذ يسبها، ويسبنا على الفيسبوك. زوجتي قاطعته من بعد ذلك، وترفض أن تصالحه، وهو حاول الاعتذار، ولكنها ترفض تجنبا لأخلاقه هو وزوجته. هل يجوز لزوجتي أن تقاطع أخاها هذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو مناصحة هذا الرجل وزوجته حتى يتوبا إلى الله تعالى مما يأتيانه من المنكرات، فإن تابا فالحمد لله، ولا يجوز هجرهما، وأما إن أصرا على معصيتهما، وكان في هجرهما زجر لهما؛ فلا حرج في هجرهما -والحال هذه-، كما أنهما إذا كانا يؤذيان زوجتك، ولم يكن ثم سبيل لتوقي أذيتهما إلا بهجرهما؛ فلا تأثم هي بهذا الهجر، ولكن لو صبرت واجتهدت في النصيحة ومحاولة استصلاحهما لكان ذلك أولى. ولتنظر الفتاوى التالية أرقامها، 207553، 304102، 157935.
والله أعلم.