عنوان الفتوى : حكم هجران ذي الرحم المؤذي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة بابن عمتي وأعاني منذ سنين من حماتي ـ عمتي ـ من المعاملة السيئة والتجريح بالكلام ـ والحمد لله ـ أستطيع تحمل هذه المشاكل وأن أكون على صلة طيبة بها، لكن تطورت الأمور ووصلت بها إلى أن تقذفني بالفاحشة وتتهمني بالسحر!!! والله أشهد على ما أقول، وبعدها قاطعتها لفترة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العمة من الرحم التي تجب صلتها وتحرم قطيعتها باتفاق العلماء، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، فعن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه.

وإساءة عمتك لا تبيح لك قطيعتها، ولا تسقط حقها عليك في الصلة، لأن صلة الرحم ليست من باب المكافأة، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أخرجه البخاري.

لكن إن كانت صلة العمة يترتب عليها ضرر محقق، فلا إثم عليك في قطيعتها حينئذ، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت ‏مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه، فرب ‏هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. اهـ. 

وعليك بالصبر على إساءة عمتك، واحتساب أجر ذلك عند الله، فمن وصل ذوي رحمه المسيئين، فإن الله عز وجل يعينه عليهم ويكفيه إياهم، فعن أبي هريرة: أن رجلًا قال: يا رسول الله: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليّ، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل, ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أخرجه مسلم.

وادفعي شر من أساء إليك بالإحسان إليه ما استطعت، فالإحسان يصير العدو وليا، كما قال الله سبحانه: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}.

وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 136334، 163457، 61640.  

والله أعلم.