عنوان الفتوى : بقاء المرأة مع زوج يسب الله ويرتكب المنكرات
أنا زوجة في العقد الثالث من عمري، وقد تزوجت رجلًا يكبرني بخمس عشرة سنة، وبعد زواجي منه بفترة تبين لي أنه إنسان فاسد، يحب شرب المنكرات والمسكرات، والسهر في المقاهي الليلية، والزنا، وخيانتي مع الفاسقات، وكنت على علم بذلك، وكنت صامتة وصابرة على هذا؛ لئلا يحدث الطلاق، وكنت عندما أرتّب أغراضه بعد مجيئه من السفر أجد دلائل تثبت خيانته لي، وأنا صابرة؛ لأن بيني وبينه طفلًا صغيرًا، وهو يعتبرني في حياته الزوجية لا شيء، أو يعتبرني طفلًا يقوم بتربيته، ولا يعتبرني زوجة له، ولا يقدم المال الكافي ليصرف عليّ وعلى أولاده، ومصروفي ومصروف أولادي من أهلي، الذين يصرفون عليّ خشية الطلاق، وأحيانًا يهجرني في البيت أنا وأطفالي أيامًا ليقوم بالسفر وعمل المنكرات، ولا يعطيني حقوقي الزوجية في المعاشرة إلا القليل، بحجة أنه متعب، وهو كثير السب والشتم، وأحيانًا للذات الإلهية. وأنا متزوجة منه منذ عشر سنوات، ولم يتغير أو يصلح رغم النصائح التي أقدمها له، ولكن لا فائدة منه، فما حكم طلب الطلاق منه؟ علمًا أني رزقت منه بطفلين، وما الحل -جزاكم الله خيرًا-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك يسب الله، فهو مرتد، ولا يحل لك البقاء معه، ما دام على هذه الحال، إلا أن يتوب قبل أن تنقضي عدتك منه، وانظري الفتوى رقم: 25611.
ولو لم تحصل منه الردة، ولكن حصل منه ما ذكرت من فعل المنكرات الشديدة -كالزنا، وشرب المسكر-، فطلاقك منه مستحب على الأقل، قال المرداوي -رحمه الله-: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع، ونحوه. اهـ.
فإن كنت نصحت زوجك ولم يتب إلى الله، فلا تترددي في فراقه بطلاق، أو خلع، ولا تخافي الضيعة، وأحسني ظنك بربك، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ {النساء:130}.
قال القرطبي -رحمه الله-: أي: وإن لم يصطلحا بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها.
والله أعلم.