عنوان الفتوى : من كان مطيقا للوفاء بالنذر فلم يفعل أثم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الذي لم يفِ بالنذر فما عقابه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد مدح الله المؤمنين بأنهم يوفون بنذورهم فقال تعالى: ( يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً )، وقد نص أهل العلم على أن النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " رواه البخاري وأبو داود، ونذر الطاعة، نذر الصلاة والصيام والحج والصدقة وما في هذه المعاني، سواء نذره مطلقاً أو علقه على حصول شيء، نحو قوله: إن شفاني الله أو شفى فلاناً أو سلم مالي الغائب ونحو ذلك، فإذا تحقق الشيء الذي أمل أو كان نذره مطلقاً وجب عليه الوفاء بما نذر إن استطاع، فإن لم يستطع فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام ثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً أطاقه فليف به " رواه أبو داود وابن ماجه. ومن كان مطيقاً للوفاء بنذر الطاعة فلم يفعل أثم بذلك وعرض نفسه للعقوبة العظيمة التي جعلها الله لمن عصاه، ولا سيما أن عدم الوفاء بالنذر من سمات المنافقين قال تعالى ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون )، وراجع للأهمية الفتوى رقم 1125 ، والفتوى رقم 5526 والله أعلم.