عنوان الفتوى : صفة العمامة المسنونة
ما هي خصائص العمامة؟ وهل يجوز السجود عليها كليا أم يجب أن يمس ولو الشيىء اليسير من الناصية الأرض وهل حكمها ينطبق على القلنسوة وغيرها مما يستر الرأس مثل الغترة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما بالنسبة لخصائص العمامة فقد قال العلامة السفاريني في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: وقال أشهب: كان مالك رحمه الله تعالى: إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه وأسدل طرفها بين كتفيه. ثم قال السفاريني رحمه الله: مطلب صفة العمامة المسنونة. وقال الحافظ عبدالحق الأشبيلي: وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخي طرفها ويتحنك به، فإن كان بغير طرف ولا تحنيك فذلك يكره عند العلماء، والأولى أن يدخلها تحت حنكه فإنها تقي العنق الحر والبرد وهو أثبت لها عند ركوب الخيل والإبل والكر والفر، قلت: وقال هذا علماؤنا. وقال في الهدى: كان صلى الله عليه وسلم يتحلى بالعمامة تحت الحنك. انتهى. وقد أطنب ابن الحاج في المدخل لاستحباب التحنك ثم قال: وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها من تناولها باليمين، والتسمية والذكر الوارد إن كان مما يلبس جديداً، وامتثال السنة في صفة التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغير العمامة بقدر سبعة أذرع أو نحوهما يخرجون منها التحنيك والعذبة فإن زاد في العمامة قليلاً لأجل حر أو برد فيتسامح فيه. انتهى. ولا يجوز إسبال العمامة لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال الإمام السندي في شرح سنن النسائي: والعمامة الإسبال فيها بإرسال العذبات زيادة على العادة عدداً وطولاً وغايتها إلى نصف الظهر والزيادة عليه بدعة كذا ذكروا والله تعالى أعلم. انتهى. واعلم أنه لم يثبت شيء في فضلها، وكل ما ورد في ذلك ضعيف أو موضوع. قال المباركفوري في شرح الترمذي : فائدة أخرى، لم أجد في فضل العمامة حديثاً مرفوعاً صحيحاً، وكل ما جاء فيه فهي إما ضعيفة أو موضوعة. انتهى. وأما حكم السجود على العمامة وعلى القلنسوة والغترة فانظره في الفتوى رقم: 18709 والله أعلم.