عنوان الفتوى : هل يجب بيع البيت أو السيارة لأداء الحج؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صاحب الفضيلة: أنا رجل أملك بيتا، وسيارة، وراتبا يكفيني لمعاشي الشهري، لكني لا أمتلك نقدا يمكنني من الحج. فهل يلزمني أن أبيع السيارة، أو البيت لأحج، أم أستدين من البنك، أو الناس، علما بأنه يصعب علي السداد مع هذا الوضع، حيث إنه ليس لي مصدر آخر أقضي به الدين، لو أني استدنت؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

 فمن شروط وجوب الحج الاستطاعة؛ لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97}.

 وانظر الفتويين رقم: 12664، ورقم: 22472، لبيان ماهية الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج.

 فإذا كنت لا تتوفر على الاستطاعة, فلا يجب عليك الحج, ولا يلزمك بيع البيت, أو السيارة لكي تحج؛ لأنهما من الحاجات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها، إلا إذا أمكنك تحصيل المقصود من السيارة بما هو دونها في الثمن، مما يليق بك، فحينئذ يتعين عليك بيعها، وأن تحج بما فضل من ثمنها إن كان يكفي لذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 136441.

كما لا يجب عليك الاقتراض لأجل تحصيل الاستطاعة للحج, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 72977

والله أعلم.