عنوان الفتوى : يجوز الاقتراض للحج والعمرة ولا يجب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب البحث عن نفقة العمرة ولا الحج، ولا يجب الاقتراض لهذا الغرض، وإنما الواجب على المسلم أنه إذا ملك مالا يكفي لنفقة الحج أو العمرة زائدا عن نفقته الأصلية، ونفقة من تلزمه مؤنته حتى يرجع، وكانت لديه القدرة البدنية أن يحج ويعتمر إلى بيت الله الحرام، وذلك أن الاستطاعة التي منها القدرة المالية والبدنية هي سبب وجوب الحج، والمسلم غير مطالب بتحصيل السبب، كما هو مقرر عند الأصوليين.
فالاقتراض للحج أو غيره -مما لا يجب له الاقتراض- جائز إذا كان المقترض يعلم من نفسه القدرة على السداد. قال الخطيب الشربيني: إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه القدرة على الوفاء إلا أن يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء.
والحاصل أنه لا حرج على من اقترض قرضا حسنا بلا فائدة للحج أو العمرة سواء كان من البنك أو غيره .
والله أعلم.