عنوان الفتوى : الاقتراض من أجل الحج عن الوالد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أحج عن والدي المتوفى، هل يجوز أن أقترض ثمن تذكرة السفر، ثم أسدد قيمتها بعد رجوعي من الحج. أنا حججت عن نفسي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشكر الله لك حرصك على البر بوالدك، وأما اقتراضك للحج عنه فهو جائز لا حرج فيه إذا لم يتعلق به ما يمنعه كالربا مثلا، وكنت ترجو وفاء هذا الدين، وإن كان تركه أولى وقد بينا في الفتوى رقم: 136731، أن الاقتراض من أجل الحج جائز وأن تركه أولى، وكذلك الأولى عدم الاقتراض من أجل الحج عن الغير.

وعليه؛ فالأولى أن تنتظر حتى تكون قادرا على الحج عن أبيك من غير استدانة، وإن أبيت إلا أن تقترض وتحج عنه فلا حرج في ذلك ما دمت ترجو وفاء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز القرض الربوي لا للحج ولا لغيره
حج بمال اقترضه من صاحبه ويماطل في السداد
حكم القرض من أجل الحج
هل يقترض المتمتع ثمن الهدي أم يصوم عشرة أيام
الاستدانة للحج.. رؤية شرعية
حكم الحج والعمرة بالأقساط
أداء فريضة الحج من البنك بضمان شهادات الاستثمار
لا يجوز القرض الربوي لا للحج ولا لغيره
حج بمال اقترضه من صاحبه ويماطل في السداد
حكم القرض من أجل الحج
هل يقترض المتمتع ثمن الهدي أم يصوم عشرة أيام
الاستدانة للحج.. رؤية شرعية
حكم الحج والعمرة بالأقساط
أداء فريضة الحج من البنك بضمان شهادات الاستثمار