عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة للأخ المدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بارك الله فيكم، ونفع بكم. أخي يعمل معي في السعودية عملا حرا، ولديه عمل آخر، ولكن بدون راتب ثابت، وعليه دين لصاحبه منذ فترة، وحسب كلامه أنه غير قادر على السداد، وزوجته معه هنا في زيارة، وهي سوف تضع طفلا قريبا، ويحتاج إلى مصاريف، وعندي مبلغ من المال تجب فيه الزكاة. فهل أعطيه جزءا من هذا المال؟ وهل لو قمت بسداد جزء من هذا الدين من زكاة المال يجزئ ذلك؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                                 

 فإن الله سبحانه وتعالى قد بين مصارف الزكاة، وحصرها في ثمانية، فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.

 وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة، في الفتوى رقم: 128146, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 207592 شروط إعطاء الزكاة للمدين.

وبناء على ما سبق, فإذا كان أخوك يستحق الزكاة لكونه فقيرا، أو مدينا, أو هما معاً, فيجزئك أن تدفع له الزكاة مباشرة, أو تسدد بها عنه دينه, بل إن إعطاءه الزكاة في هذه الحالة، أفضل؛ لما فيه من الصدقة, والصلة معاً, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 330229.

والله أعلم.