عنوان الفتوى : لا يجوز للرجل أن يتزوج من رضيعته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

01 هل يجوز للرجل أن يتزوج من رضيعته؟ 02 ما الذي نقوله في سجود السهو في الصلاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من رضيعته، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. عن ابن عباس . والذي يحرم من النسب هو ما ورد في قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ (النساء: 23). وأما عن الذي يقال في سجود السهو، فهو: سبحان ربي الأعلى، مثل ما يقال في سجود الصلاة كله، وانظر الفتوى رقم: 8527، والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها