عنوان الفتوى : حكم صرف الحاضنة بعض أموال المحضونين على غيرهم
كنت متزوجا، ولي ولدان؛ أحدهما يبلغ سبع سنوات، والآخر خمس سنوات، استمر الزواج أربع سنوات دون مشاكل... ثم تركت زوجتي منزل الزوجية بلا مشاكل وبلا أي سبب، ومعها أولادي وجميع ملابسهم، فطلبت منها بالتليفون العودة، فقالت إن أمها لن تسمح بذلك، وفضلت الذهاب إلى المحكمة، وعملت جنحة تبديد منقولات، وأخذت حكما بالسجن سنة... وأنذرتها بالطاعة وحكم عليها القاضي بالدخول في طاعة الزوج، ولكنها بعد الحكم بشهرين بدل أن تنفذ ذلك رفعت دعوى خلع، وحكم لها القاضي بالطلاق خلعا، وطبيعة عملي لا تساعدني على تنفيذ حكم رؤية أولادي في نادي الشباب، والتعنت وعدم القدرة على الانتظام يسقط الحكم، واستأجرت شقة في مكان بعيد عن السكن الخاص بنا حتى لا أرى أنا ولا والدي الأطفال، بل وللأسف أختها الأكبر طلقت وتقيم معها وأطفالها على حساب أطفالي من أجرالسكن الخاص بهم، وتتقاضى نفقة للطفلين كبيرة جدا... فما حكم من يسكن أو يأكل أو يصرف أو يلبس أو ينتفع من المال الذي قدره القاضي للأطفال، وما حكم انتفاع أم أطفالي من مأكل ومشرب وملابس من مستحقات الأطفال غير السكن كحاضنة لهم؟ وما حكم الزوجة التي تترك منزل الزوجية بلا أسباب؟ وما حكم المال الذي ينفق على المحامي من نفقة الأولاد؟ وما حكم الأم التي تحرم الطفل من أبيه أو الأب الذي يحرم طفلا من أمه؟ وما هي السن التي تنتهي عندها الحضانة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها نزاع وخصومة محلها القضاء الشرعي، ومادامت هذه المسألة قد عرضت على القضاء، بل صدر حكم فيها، فلن تفيدك الفتوى فيها، ولكن نقول على سبيل الإجمال:
إن ترك الزوجة بيت زوجها دون عذر، غير جائز، وهو نشوز تأثم به وتسقط به نفقتها، وإذا أعانها أهلها على ذلك، وسعوا في التفريق بينها وبين زوجها لغير مسوّغ شرعي فهم ظالمون ومرتكبون لمعصية كبيرة، قال ابن تيمية رحمه الله: فَسَعْيُ الرَّجُلِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِنْ الذُّنُوبِ الشَّدِيدَةِ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ السَّحَرَةِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ فِعْلِ الشَّيَاطِينِ. اهـ
وإذا افترق الزوجان وكانت الأمّ حاضنة لولدها، فقبضت نفقته، فهي مؤتمنة على تلك النفقة، فلا يجوز لها أن تنفق منها على غيرها، ولا على نفسها لأجل الحضانة، وراجع الفتويين رقم: 128641، ورقم: 112279.
ولا يجوز للمرأة منع أبي المحضون من رؤيته وزيارته، وإذا حصل تنازع في مسألة رؤية المحضون وأوقاتها ومكانها، فالذي يفصل في هذا النزاع هو القضاء، جاء في فتاوى الأزهر: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 95544.
أمّا بخصوص السن الذي تنتهي عنده حضانة الولد، فهو محل خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يجعل غايته سبع سنين، ثم يخيّر الولد في الإقامة عند من شاء من أبويه، وبعضهم يجعل البنت عند أمّها حتى تحيض أو تتزوج، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 64894.
والله أعلم.