عنوان الفتوى : لا تنفق المطلقة على نفسها من نفقة الولد
طليقي يرسل نفقة أولاده بانتظام. فهل يجوز لي أن أنفق منها على نفسي مع العلم أن لي أربعة إخوة يعملون بأوروبا وواحد ببلدي ويمكنهم النفقة علي، ومع العلم أن طليقي قال لي بأنه لا يجوز لي النفقة من ذلك المال لأنه انتهت عدتي من الطلقة الأولى وأصبحت بائنة أجنبية عنه لا تلزمه نفقتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المال الذي يبعثه والد أولادك إليك إنما هو مال الوالد وقبضك له لا يصيره ملكا لك، وإنما عليك أن تنفقيه على أولادك وليس لك أخذ شيء منه لا سيما وأن الوالد قد صرح بعدم السماح بذلك، ولا يجوز أخذ مال المسلم إلا برضاه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وقوله أيضا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع.
وقال الدردير المالكي في الشرح الصغير متحدثا عن الحاضنة: وليس لها أن تنفق على نفسها من نفقة الولد لأجل حضانتها. انتهى.
وإذا كنت محتاجة للنفقة فهي واجبة على مَن كان قادرا عليها من إخوتك عند بعض أهل العلم كالحنابلة والحنفية، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 44020.
والله أعلم