عنوان الفتوى : أحكام من نفذ مشروعا خاصا بعمال ومعدات الشركة التي يعمل بها وربح
أعمل لدى شركة مقاولات ووضع أمامي مشروع بعيد عن الشركة، فقمت بتنفيذه بعمال الشركة ومعداتها، فهل الربح من هذا المشروع حرام أم حلال؟ وهل يجوز الاحتفاظ به لنفسي؟ أم أرده للشركة كله؟ أم آخذ جزءا لنفسي والباقي للشركة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا مسألتان:
الأولى: حكم عمل السائل وعمال الشركة في هذا المشروع، وما اكتسبوه من ذلك، وهذا يختلف حكمه بحسب وقت العمل، فإن كان خارج الدوام في الشركة، فالأصل أنه لا حرج فيه، والكسب ـ الربح ـ حينئذ يكون لصاحبه، وأما إذا كان ذلك في وقت الدوام، فلا يجوز إلا بإذن الشركة، فمن عمل في وقتها بغير إذنها فهو آثم، واختلف في استحقاقه الأجرة كاملة على العملين إذا وفى بعمله على الوجه المطلوب، فإن أضر بعمل الشركة، فما يكتسبه من العمل الآخر في وقت دوام الشركة، فإما أن يكون كله لصاحب الشركة، وإما أن يكون له منه بقدر الضرر الذي لحق بشركته، على خلاف بين العلماء في ذلك، راجع تفصيله في الفتويين رقم: 147135، ورقم: 147775.
والمسألة الثانية: استخدام معدات الشركة، فإن هذا الاستخدام بغير إذن المالك، يعد نوعا من الغصب، تجب التوبة منه، مع ضمان منافع المغصوب بأجرة المثل، ولو لم ينتفع به، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 48561، ورقم: 327703.
وعلى ذلك؛ فإن للشركة على السائل أجرة المثل عن هذه المعدات طوال مدة عملها في هذا المشروع، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن منافع الأموال مضمونة بالتفويت بأجرة المثل مدة مقامها في يد الغاصب أو غيره... اهـ.
والله أعلم.