عنوان الفتوى : حكم بيع العامل سلعا لا تخص شركته في وقت العمل
أعمل لدى شركة وأتقاضى راتبا معينا, فهل يحق لي أن أشتري وأبيع مواد مع الربح ليست لدينا ضمن الشركة دون علم رب العمل؟ مع العلم بتوعية الزبون أن هذه المواد ليست لدينا ونحن نستطيع أن نؤمنها له من محل آخر، وهل ينطبق الأمر على كون المواد لها نفس اسم الشركة ولكن ليست لدى شركتنا حاليا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسائل يعتبر أجيراً خاصاً في هذه الشركة، فلا يجوز له أن يعمل لغير مستأجره في وقت العمل إلا بإذنه، فإن عمل فيه لغيره دون إذنه فهو آثم، واختلف في استحقاقه الأجرة كاملة على العملين إذا وفى بعمله على الوجه المطلوب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 147135.
فإن أضر السائل بعمل شركته، فما يكتسبه من عمله الآخر في وقت دوامه في الشركة، إما أن يكون كله لصاحب الشركة، وإما أن يكون له منه بقدر الضرر الذي لحق بالشركة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 93528.
وهذا كله إذا كان العمل المسئول عنه إنما يقوم به السائل في وقت عمله بالشركة، أما إذا كان يقوم به في غير هذا الوقت فلا حرج عليه وله ما ربحه مع الحذر أن يقدم مصلحة نفسه على مصلحة شركته من وراء هذه التجارة خارج دوامه الرسمي، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 71869، 103766، 30058.
والله أعلم.