عنوان الفتوى : يجوز إعطاء الأخ من الزكاة إذا كان فقيراً
يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول إمكانية دفع الزكاة لأخي المديون للبنوك أخي كان من رجال الأعمال و دارت الدائرة عليه فلم يتبق من أملاكه سوى المنزل الذي يعيش فيه و هذا المنزل أيضا محجوز لأحد البنوك و لولا تدخلي لقام البنك ببيع المنزل في المزاد العلني. أقوم الآن بدفع مبلغ 1500 دينار شهريا للبنك ولحين سداد ديون البنك كاملة. فهل يمكن اعتبار المبلغ الذي أسدده عن أخي من الزكاة مع العلم أنني لا ولن أطالب أخي بأي مبلغ أدفعه عنه فهو لوجه الله تعالى ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبارك الله فيك على وقوفك إلى جانب أخيك فيما أصابه من هلاك ماله . وعليك أن تذكر أخاك بقول الله تعالى : ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) . [ الشورى: 30]. فلعله كان يتاجر أو يدير أعمالاً لا تحل في الشرع، أو أنه لا يؤدي زكاة ماله، فكانت عقوبته الإفلاس. ولا حول ولا قوة إلاّ بالله ، فعليه أن يبادر بالتوبة والعودة إلى الله تعالى ، وأسأل الله أن يعوضك خيراً على برك وإحسانك . وأما بخصوص سؤالك : فاعلم أن الله قد ذكر في كتابه مصارف الزكاة فقال سبحانه : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ). [ التوبة: 60]. والغارمون على قسمين: الغارم لإصلاح ذات البين. وهو الذي يتوسط بالصلح بين جماعتين أو أهل قريتين إذا حصل بينهما تشاجر في دماء أو أموال ، فهذا يعطى من الزكاة معونة له على الإصلاح ولو كان غنياً إن لم يدفع من ماله ، فإن دفع لم يعط . والثاني : إذا استدان في حاجة مباحة ، أو دخل في عقد مباح ، أو محرم وتاب منه ، فيعطى من الزكاة إن كان فقيراً وفاء دينه . وعليه فيجوز أن تعطيه من زكاة مالك بالقيد السابق ، وإن كنت قد دفعت له شيئاً فيما مضى، ونويت به الزكاة وقت الإخراج فإنه يحسب زكاة ، وإذا لم تنو إلا متأخرا أي بعد الدفع فلا يحسب زكاة . والله أعلم .