عنوان الفتوى : تطلب مواد لزبائن من مواقع وتأخذ عمولة ويعطونها مكافأة، فهل يجوز بيع المكافأة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا وسيطة لمواقع، حيث يأتيني الزبائن فأطلب لهم من المواقع وآخذ عمولة، وهذا شيء متفق عليه بيننا، وبعض المواقع يعطونني مكافأة بحيث أستطيع أن أطلب مرة ثانية دون دفع شيء إلا رسوم الشحن، فهل يجوز لي أن أبيع المكافأة؟ يعني لو كانت طلبات الزبونة 100 ريال ومكأفاتي بالموقع 10 ريالات، فهي تدفع 90 ريالا، وهذه المكافأة لي، ولكنني لا أحتاجها فأدع الزبونة تدفع 100 ريال.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم هنا يختلف بحسب حقيقة حال السائلة: هل تشتري لنفسها من الموقع، ثم تبيع لغيرها من زبائنها، وبالتالي تستحق مكافأة الموقع وتأخذها لنفسها، ومن ثَم تبيعها بعد ذلك على غيرها، أم إنها مجرد وكيلة تعمل بالسمسرة؟ فإذا كانت وكيلة عن الموقع في البيع والتسويق له فأعطاها الموقع هذه المكافأة لنفسها كرصيد يمكنها استعماله في أي صفقة، فلا حرج عليها في بيعها  لغيرها، وأما إذا كانت وكيلة عن الزبون في الشراء من الموقع، فإن المكافأة عندئذ من حق الموكِّل وهو الزبون نفسه، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 309802، ورقم: 311743.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟