عنوان الفتوى : حكم شراء الوسيط لسلعة بعملة وبيعها بعملة مغايرة وأخذ الفارق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا وسيطة شراء من مواقع عالمية، أقوم بشراء السلع التي يرغب فيها الزبون من أي موقع بعمولة متفق عليها سابقاً، وبعض المواقع تعرض السلعة بأكثر من عملة، وأقوم بعرضها على الزبائن بالدولار الأمريكي، واكتشفت مؤخرا أن سعر صرف الجنيه الأسترالي أقل فهل يمكنني عرض السلعة على الزبائن بالدولار الأمريكي، وعند شرائها لهم أشتريها بالجنيه الأسترالي، ويكون لي فارق السعر بدون علم الزبائن؟ وما حكم ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوسيط أو السمسار إنما هو وكيل بأجر، والوكيل مؤتمن، وعرضك السلعة بالدولار مع أنك تشترينها بالجنيه الأسترالي ذي القيمة المنخفضة وأخذك فارق السعر لنفسك دون علم الزبائن، مناف للأمانة، لأنه بمنزلة إخبار الزبون بثمن أكبر من الثمن الذي اشتريت به السلعة، ومن ثم يكون ذلك غشا وتدليسا محرما، وانظري للفائدة الفتويين رقم: 167367،  ورقم: 80449.

ولمزيد الفائدة بشأن البيع والتسويق من خلال الإنترنت راجعي الفتويين رقم: 294478، ورقم: 23846.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟