عنوان الفتوى : هل يأخذ البائع الزيادة في سعر صرف العملة لنفسه
أعمل في دولة آسيوية وعندي مكتب خدمات شحن أتعامل مع زبائني مقابل مبلغ محدد، والآن تواجه الأجانب في هذا البلد صعوبة استلام وصرف الدولار سعر الصرف في السوق الخاصة بالدولار معروف لكن بإمكاني الحصول على سعر أفضل من سعر صرف السوق، فهل يحل لي أخد الفرق في سعر الصرف الذي حصلت عليه لمبالغ الزبائن؟ مثال: الزبون أرسل لي مائة ألف دولار إذا هو صرفها يحصل على.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك أخذ فارق سعر الصرف لنفسك ما لم يأذن لك الزبون في ذلك وتتفقان عليه ولو كان سعر الصرف أكثر مما يعتقد وحتى لو أمرك ببيعه بمائة مثلا فبعته بمائة وخمسين فالزيادة له لا لك إلا أن يقول لك بعه بمائة وما زاد فهو لك أونحو ذلك وفيه يقول صاحب الكفاف:
وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل.
وأنت مجرد وكيل في صرفها وبالتالي فليس لك أخذ شيء دون أن يؤذن لك فيه من قبل الزبناء الذين وكلوك في صرفها وأما لو أذن لك في أخذ الفارق فلا حرج عليك ولو كان ذلك هو أجرتك في قول بعض أهل العلم، قال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقا ووصله.
والله أعلم.