عنوان الفتوى : حكم الأكل من الثمار قبل أداء زكاتها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من الأكل والبيع والهبة..... من الثمار قبل أداء زكاتها ولكن يجب أن يكون ذلك بعد الخرص والتقدير لما على هذه النخلة أو ما في هذه المزرعة جملة، فإذا قدر ما سيحصد من هذه المزرعة جاز الأكل منه.... لأن مقدار الزكاة أصبح معروفاً، قال مالك في الموطأ في شأن خرص النخيل والأعناب، قال: فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه... وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطباً وعنباً، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق..... ثم قال: وإذا أصابته جائحة بعد الخرص وقبل الجذاذ حسب لها حسابها. والتقدير يكون لجميع ما في المزرعة الجيد من ذلك والرديء وما يؤكل رطبا وما يدخر بعد جفافه أو يباع، وتخرج الزكاة من الوسط، فلا تؤخذ من الجيد ولا من الرديء، ومقدارها نصف العشر إن سقيت بآلة، وإن لم تسق بآلة وكلفة فزكاتها عشر ما يخرج منها. وأما إخراج مبلغ مالي بقيمة الزكاة بدلاً من التمور فإن كان لحاج ة أو مصلحة تعود للفقير فلا بأس به، وهو الراجح من أقوال العلماء إن شاء الله تعالى ، وإن كان لغير حاجة ولا مصلحة فلا يجوز، ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم : 6513 والله أعلم.