عنوان الفتوى : أحكام رواية الحديث بالمعنى
ما حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم: بالأمس وأنا أتحدث مع والدي قال لفظة كفر مازحاً، فقمت بنصحه وبينت له أن ذلك لا يجوز وأنه يمكن أن يكفر الرجل بكلمة ـ ووالدي يظن أنني أبالغ ـ فقلت له أقوال العلماء وقصة الرجال الذين قالوا، ما رأينا مثل قرائنا، فلم يتأثر ولم يتشهد وكنت أريده أن ينطق الشهادة، ويصعب علي أن أقول له انطق الشهادة لأنك كفرت، فقلت أنبهه بطريقة أخرى، وقلت له قصة الصحابي الذي حلف باللات والعزى ونصحه الصحابة بالذهاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقلت له بالعامية صحابي حلف باللات والعزى فقال له الصحابة: كفرت، فاذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام... فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إن عليه أن ينطق الشهادة ثلاث مرات ويستغفر ثلاث مرات، وقد كذبت مرتين في نقل الرواية، فما حكمي في المرتين؟ وكثيرا ما يحدث معي ذلك .. عندما أرى منكرا أقول لهم الحديث والمفهوم من الحديث بالعامية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك حرصك على الخير وزادك حرصا، ولكن اعلمي أن رواية الحديث بالمعنى لا تجوز لكل أحد، ولجوازها شروط بيناها في الفتوى رقم: 70819.
وليست رواية الحديث بالمعنى من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 187319.
فلا يسوغ لك التعرض لرواية الحديث بالمعنى إلا إذا استوفيت الشروط التي نص عليها العلماء، وكنت متثبتة من كونك لا تحيلين المعنى ولا تغيرينه.
على أننا ننبهك أن القصة التي ذكرتها مما لم نقف عليه، وعلى أنه يسعك في مثل هذه المواقف أن تذكري للمخطئ سواء كان والدك أو غيره أن ما قاله ينافي الشرع الشريف، وأنه تجب عليه التوبة منه، وتذكري له ما تعرفينه من أقوال العلماء في ذلك.
والله أعلم.