عنوان الفتوى : يصلى على المحرم كما يصلى على غيره
هل يصلى على الميت المحرم، وهل يصلي على الشهيد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: أما حكم الصلاة على الشهيد فقد سبقت في الفتوى رقم: 27586. وأما المحرم فإنه يصلي عليه كما يصلى على غيره إلا أنه في حال غسله وتكفينه يحرم تطييبه وأخذ شيء من شعره أو ظفره ويحرم ستر رأسه وإلباسه مخيطاً إن كان رجلاً وإن كانت امرأة حرم ستر وجهها، لما روى ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن يبعث يوم القيامة ملبياً. رواه البخاري. قال الشافعي في الأم: إذا مات المحرم غسل بماء وسدر وكفن في ثيابه التي أحرم فيها أو غيرها ليس فيها قميص ولا عمامة ولا يعقد عليه ثوب كما لا يعقد الحي المحرم ولا يمس بطيب ويخمر وجهه ولا يخمر رأسه ويصلى عليه ويدفن. انتهى. وذهب مالك وأبو حنيفة وقبلهما ابن عمر وعائشة إلى أن المحرم يطيب ويُلبس المخيط كسائر الموتى، وقالوا منع تطييبه وتخميره... إلخ، حكم من أحكام الحج فوجب أن يبطل بالموت. وقالوا في الحديث الآنف إنه حكم مخصوص بذلك الميت لأنه لا طريق لنا إلى أن نعلم نحن في غيره من الأموات أن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً، وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بما لا طريق لنا إلى معرفته دليل على أنه حكم مخصوص به ولو كان حكماً يتعدى إلى غيره لعلله بما لنا طريق إلى معرفته. انتهى من المنتقى شرح الموطأ، وقريباً من هذا التعليل قاله الأحناف كما في المبسوط للسرخسي. والله أعلم.