عنوان الفتوى : مسائل في إخراج الزكاة وتقسيطها
لدي مكتبة، وأود أن أسأل عن بعض المسائل في زكاة عروض التجارة: 1- المحل مؤجر. هل أخصم ما أدفعه لصاحب المحل، من رأس المال، قبل حساب هل بلغ النصاب أم لا؟ 2- علمت أن قيمة النصاب 85 جراما من الذهب، ولكن ما أود أن أعرفه عيار الذهب 24أم 21 أم 18؟ 3- لدي ماكينة تصوير. هل تضم لرأس المال المزكى عنه، أم لا؟ 4- هل يمكنني أن أخرج الزكاة عند أول كل شهر لأسرة فقيرة، يحتاجون المال شهريا وإن قلَّ، أم يجب أن أخرجه لهم بعد الحول كل عام مرة واحدة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة مسائل, وسيكون تفصيل الجواب كما يلي:
1ـ أجرة المحل تعتبر دينا عليك, وبالتالي، فإنك تخصمها من مال الزكاة قبل حساب المال, أو بعده, وقد ذكرنا كيفية خصم الديون من الزكاة, وذلك في الفتوى رقم: 128734.
2ـ النصاب من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي 85 غراما من الذهب, أو 595 غراما من الفضة, كما سبق في الفتوى رقم: 321061.
وفي حالة حساب الزكاة بالذهب, فالمعتبر هو عيار : 24, لأن عياري: (21 ـ 18) ليسا ذهبا خالصا, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 205648
3ـ ماكينة تصوير الأوراق، لا تُقَوَّم عند زكاة المحل, ومثلها جميع الأصول الثابتة، التي لا تراد للبيع مثل أدوات المكاتب, وآلات التبريد, والدواليب التي توضع عليها البضاعة, ونحو ذلك, وراجع الفتوى رقم: 239875
4ـ بخصوص تقسيط الزكاة، بإعطائها أول كل شهر لأسرة فقيرة, فهذا له حالتان:
الحالة الأولى: تقسيطها قبل وجوبها، بعد سبب الوجوب، وهو النصاب، أي: تعجيل الزكاة مقسطة قبل تمام الحول، كأن تدفع لتلك الأسرة -مثلا- عشرة آلاف شهرياً بنية الزكاة، فهذا التقسيط جائز، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9874.
الحالة الثانية: تقسيط الزكاة بعد وجوبها، وهذا لا يجوز؛ لما يترتب عليه من تأخير الزكاة بعد وجوبها، فالأصل وجوب إخراج الزكاة فورا بعد الوجوب.
جاء في المهذب للشيرازي: ومن وجبت عليه الزكاة، وقدر على إخراجها، لم يجز له تأخيرها؛ لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه، فلم يجز له التأخير، كالوديعة إذا طالب بها صاحبها، فإن أخرها وهو قادر على أدائها، ضمنها؛ لأنه أخر ما يجب عليه، مع إمكان الأداء؛ فضمنه كالوديعة. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير المالكي، متحدثا عن إخراج الزكاة بعد الوجوب: قوله: على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها، فلا يجوز. انتهى.
والله أعلم.