عنوان الفتوى : محل جواز فتح المرأة على الإمام
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل للمراة أن تفتح على زوجها إذا أخطأ وهو يصلي بها إماما، وهل لها أن تقول آمين بصوت مسموع في الصلاة إذا قال ولا الضالين؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للمرأة إذا صلت وراء زوجها أن تفتح عليه إذا نسي آية، ولها أن تقول آمين بصوت مسموع في الجهرية عند الانتهاء من قراءته للفاتحة، وليُعلم أن المرأة كالرجل في أركان الصلاة وشروطها وأبعاضها، وكذلك هيئاتها المسنونة إلا في شيء يسير منها، ومن ذلك أنه يكره لها الجهر بحضور أجانب يسمعون صوتها، جاء في نهاية المحتاج: يكره جهرها في الصلاة أي بأن كانت بحضرة أجانب، فإن كانت بحضرة محرم أو خالية فلا كراهة. انتهى. والله أعلم.