عنوان الفتوى : الوكيل في الشراء إذا أخذ زيادة عن الثمن.. الحكم.. والواجب
أعمل فني كمبيوتر، وإكسسوارات موبايل، ويطلب مني بعض الأشخاص شراء أجهزة كمبيوتر، أو اكسسوارات موبايل، فيقومون بإعطائي ثمن الشيء المراد شراؤه مقدما، وأقوم بأخذ المال وأشتري الجهاز أو الإكسسوار من محلات الجملة، وأقوم بإضافة مكسبي على السعر الحقيقي، ولا أقول سعر الشراء الحقيقي للزبون ... بالإضافة إلى أنه يعطيني مواصلاتي، وغذائي، وأجرة برمجة الكمبيوتر الجديد. فهل في ذلك إثم، أو علي دين؟ وإذا كان في ذلك إثم وأنا لا أعرف. فهل التوبة تكفي أم لا بد من رد هذه المكاسب إلى أصحابها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصورة التي ذكرها السائل، تعني أنه ليس بائعا، وإنما هو وكيل بالشراء عن هذا الزبون. وعلى ذلك، فلا يجوز له أخذ ما يزيد على الثمن الحقيقي، إلا بعلم موكله، ورضا نفسه. وما أخذه في الماضي، يجب عليه أن يتوب منه، ومن توبته: أن يرد المال الزائد إلى أصحابه بأي سبيل تيسر، أو يستحلهم ويطلب عفوهم عنه.
قال الغزالي في كتاب منهاج العابدين، في بيان كيفية التوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الناس إذا كانت في المال: يجب أن ترده عليه إن أمكنك، فإن عجزت عن ذلك لعدم أو فقر فتستحلّ منه، وإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أو موته، وأمكن التّصَدُّقُ عنه فافعل، فإن لم يمكن فعليك بتكثير حسناتك، والرجوع إلى الله تعالى بالتضرّع والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 50862.
والله أعلم.