عنوان الفتوى : حكم صلاة الإمام صاحب السلس والمأمومين إن توضأ قبل الوقت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المعذور لو توضأ قبل الوقت لا تجوز صلاته. ما الحكم إن صلى سنين على ذلك دون علم، ثم علم هل يعيد الصلوات؟ وما الحكم إن كان في هذه الفترة إماما. هل تلزمه صلوات المؤتمين؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

فإن كان المقصود بالمعذور صاحب السلس, فإنه إذا توضأ للصلاة قبل دخول وقتها, فله حالتان:

الحالة الأولى: أن يصلي قبل نزول أي شيء من حدثه الدائم, وهنا تكون صلاته صحيحة.

الحالة الثانية: أن يطرأ عليه بعض السلس, ثم يصلي قبل أن يعيد وضوءه, وفي هذه الحالة تعتبر صلاته باطلة, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 75694.

وفي حال بطلان صلاته، يجب عليه ـ عند الجمهور، وهو الراجح- أن يعيد جميع الصلوات التي وقعت باطلة, فإن كان ضابطا لعددها, فالأمر واضح, وإن جهل عددها, فإنه يواصل القضاء حتى يغلب على ظنه براءة الذمة, وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 61320. كيفية قضاء الفوائت.

لكن مذهب المالكية أن الحدث إذا لازم نصف الزمن أو أكثره, فإنه لا يبطل الوضوء, كما سبق في الفتوى رقم: 222979.

ويجوز لهذا الشخص تقليد مذهب المالكية في هذه المسألة, وبالتالي فلا يلزمه إعادة صلواته السابقة, فالمسلم العامي يجوز له تقليد من شاء من مذاهب أهل العلم المعتبرة, ولا يجب عليك تقليد مذهب بعينه.

  جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: وحاصل المعتمد من ذلك، أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة، ودوّن حتى عرفت شروطه، وسائر معتبراته. انتهى.

 وراجع المزيد في الفتوى رقم: 270592.

 وبخصوص صلاة من اقتدى بصاحب السلس, فهي صحيحة عند كثير من أهل العلم, كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 7507.

والله أعلم.