عنوان الفتوى : إمامة من به سلس بول ونحوه
هل تجوز إمامة من يتوضأ لكل صلاة بسبب خروج هواء من الشرج أو لمجرد الشك به مع العلم أنه لا تشم له رائحة كريهة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في صحة اقتداء الصحيح بمن به سلس البول أو انفلات الريح ونحوه على قولين:
الأول: أنه لا تصح إمامته إلا بمثله
قال ابن قدامة في الكافي ( والمستحاضة ومن به سلس البول وأشباههم تصح صلاتهم في أنفسهم، وبمن حاله كحالهم، ولا تصح لغيرهم، لأنهم أخلوا بفرض الصلاة. فأشبه المضجع يؤم القائم…) الكافي ( 1/184) وقال البهوتي: ( ولا تصح الصلاة خلف من به سلس من بول ونحوه، كنجو، وريح، ورعاف لا يرقأ دمه، وجروح سيالة إلا بمثله. لأن في صلاته خللاً غير مجبور ببدل. لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة. أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه.
وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة) كشاف القناع ( 1/579) وانظر الشرح الكبير مع المغني ( 2/39).
والقول الثاني: تصح: قال النووي ( يجوز اقتداء السليم بسلس البول، والطاهرة بالمستحاضة غير المتحيرة على الأصح) روضة الطالبين (1/351).
وأجاز المالكية اقتداء السليم بمن به سلس مع الكراهة (حاشية الدسوقي 1/330).
وسواء قلنا بعدم جوازه إمامته أو جوازها، فالأولى أن لايؤم غيره من الأصحاء خروجاً من الخلاف، ورغبة في تقدم الأكمل طهارة.
وننبه إلى أن مجرد الشك في خروج الريح لا ينقض الوضوء، بل لا بد من تيقن ذلك، لحديث عبادة بن تميم قال: " شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد ريحاً، فقال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً" رواه البخاري ومسلم. وقوله لا ينصرف أي لا يخرج من الصلاة حتى يتيقن وجود الناقض بالصوت أو الرائحة.
والله أعلم.